← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
292 · ص216 · ج3
٤٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ لَا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: تحية المسجد، والإمام يخطب. • كره جماعة من أهل العلم أن يصلي الداخل ركعتين حال خطبة الخطيب، وقالوا: الاستماع واجبٌ؛ فيُقَدَّم على السنة. وممن كره ذلك الثوري، ومالك، والليث، وأبو حنيفة. • بينما ذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة حال الخطبة، واستحبوا ذلك مع التخفيف. واستدلوا بحديث الباب، وهم: أحمد، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. وثبت عن أبي سعيد ٢ أنه لم يرضَ أن يجلس حتى صلَّى ركعتين. وهذا القول هو الصواب، وهذا يدل على تأكد استحباب تحية المسجد كما تقدم في آخر باب المساجد، فراجعه. ٣
١ أخرجه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥) (٥٥). ٢ أخرجه الترمذي (٥١١) بإسناد حسن. ٣ وانظر: «المغني» (٣/ ١٩٢).
→ prev 292 / 5956 next ←