← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3220 · ص261 · ج10
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث معنى العقيقة: العقيقة: هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود، سُمِّيت بذلك من العَقِّ، وهو القطع؛ فإنَّ الذبيحة يُقطع حلقومها، والمَرِيء، والودجان. وقيل: سميت بذلك؛ لأنَّ شعر المولود يحلق معها، فسميت باسم ما كان معه، أو سببه. ١ مسألة [١]: حكم العقيقة. • ذهب جمهور العلماء وعامتهم إلى استحباب العقيقة. واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب، واستدلوا على عدم الوجوب بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبي داود (٢٨٤٢): «من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فعن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة»، وهو حديث حسن. • وذهب الحنفية إلى كراهتها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين سئل عن العقيقة: «لا أحب العقوق». وأُجيب عنهم بأنَّ في الحديث نفسه (كأنه كره الاسم) ثم قالوا له: إنما نسألك عن أحدنا يولد له. فقال: «من ولد له ولد؛ فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان .. .».
١ انظر: «المجموع» (٨/ ٤٢٨) «المغني» (١٣/ ٣٩٣) «تحفة المودود» (ص ٤٧ - ).
→ prev 3220 / 5956 next ←