2712 · ص201 · ج10
وأما الحيتان فمجمع على إباحتها. ١
تنبيه: حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان، والزنادقة حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم، وكذا المرتد؛ إلا أنَّ إسحاق أجازها إذا ارتد للنصرانية واليهودية. ٢
تنبيه آخر: طعام المجوس، وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل العلم؛ ما لم يختلط بمحرم، وممن قال بذلك الشعبي، والحسن، وأحمد وغيرهم. ٣
مسألة [٤]: ذبيحة الكتابي.
تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمَّى الله عليها ولم يذبحها لغير الله؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وخالف الشيعة، ولا يعتد بخلافهم. ٤
مسألة [٥]: ذبيحة المجنون، والسكران، والصبي الذي لا يميز.
• مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لأنهم لا قصد لهم، وهو قول مالك، وأحمد، وابن المنذر، وداود، ووجهٌ للشافعية.
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٩٦ - ) «المجموع» (٩/ ٧٩).
٢ انظر: «المجموع» (٩/ ٧٩) «المغني» (١٣/ ٢٩٨) (١٣/ ٢٨٩).
٣ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٩٨).
٤ انظر: «المغني» (١٣/ ٣١١) «المجموع» (٩/ ٧٨، ٨٠).