← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1390 · ص44 · ج9
في القديم؛ لقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وبانتهاء الحيض تنتهي الثلاثة القروء؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط الغسل، وهذا القول أظهر، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- (١١/ ٢٠٣): الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثًا كاملة؛ فلا يعتد بها ... اهـ
١ انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٦٠٢) «المحلى» (١٩٩٣) «المغني» (١١/ ٢٠٤ - ).
→ prev 1390 / 5956 next ←