← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5950 · ص696 · ج8
ومعنى «ينظر إليه»، أي: يعلم أنه منه. ١ مسألة [٢]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟ • ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق بها، وهو قول ضعيف. • وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء. • وذهب أحمد في رواية حرب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم إلى أنها تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب. ٢ مسألة [٣]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟ نقل العِمراني -رحمه الله- في «البيان» (١٠/ ٤١٨) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر عُلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش. ٣ مسألة [٤]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟ • أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وهذا القول رجحه الإمام ابن باز -رحمه الله- واللجنة الدائمة والإمام الوادعي -رحمه الله-.
١ انظر: «البيان» (١٠/ ٤٢٨ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٣٧). ٢ انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٤١٥) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٤٠). ٣ وانظر: «المغني» (١١/ ١٦٧ - ).
→ prev 5950 / 5956 next ←