← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5387 · ص526 · ج9
مسألة [٣]: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟ • قال طائفة من أهل العلم: عليه القطع، وهو مذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. لأنها سرقة من حرز. • وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه؛ لأنه ضمن قيمتها حية، وصار لحمها له. وهذا قول باطل. والصحيح القول الأول، والله أعلم. ١
١ «الأوسط» (١٢/ ٣٢٥).
→ prev 5387 / 5956 next ←