← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2763 · ص208 · ج1
مسألة [٢]: ما حكم مسح الأذنين؟ • ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب مسح الأذنين؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد حكاه بعضهم إجماعًا كما في «شرح المهذب» (١/ ٤١٦)، والصحيح أنه قد خالف إسحاق فيما حكاه عنه ابن المنذر، وحكي عن أحمد. لكن قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ١٨٣): والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا، أو ناسيًا، أنه يجزئه، وذلك لأنهما تبعٌ للرأس. اهـ قال النووي -رحمه الله- -بعد أن ذكر قول إسحاق-: وهو محجوج بالإجماع قبله، وللحديث الذي ذكره المصنف، والراجح هو قول الجمهور. مسألة [٣]: كيفية مسح الأذنين. دلَّ حديث الباب على أنه يستحب أن يمسح داخل الأذنين بالسبابتين، وظاهرهما بالإبهامين. وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أنه فعل ذلك، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٨)، بإسناد صحيح. وثبت أيضًا عن أنس وابن مسعود -رضي الله عنهما- كما في المصدر المذكور.
→ prev 2763 / 5956 next ←