← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
260 · ص61 · ج3
٣٩٩ - وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: إمامة المرأة الرجل. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٣): وأما المرأة؛ فلا يصح أنْ يأتم بها الرجل بحالٍ، في فرض، ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها. اهـ قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وحديث الباب ضعيفٌ، ولكن يُغني عنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لن يُفلح قومٌ وَلوا أمرهم امرأة» ٢، والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم. ٣ مسألة [٢]: إمامة الأعرابي. الأعرابي هو من لم يُهاجر إلى الأمصار من أهل البادية. • وقد رخَّصَ في إمامة الأعرابي جمعٌ من أهل العلم، منهم: الثوري، والشافعي،
١ ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وفي إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. ٢ أخرجه البخاري برقم (٤٤٢٥)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-. ٣ وانظر: «الشرح الممتع» (٤/ ٣١٢ - ٣١٣)، «المجموع» (٤/ ٢٥٥).
→ prev 260 / 5956 next ←