← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4450 · ص409 · ج4
مسألة [٧]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال؟ • في المسألة قولان عند الحنابلة، والصحيح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه ترك الجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع. • وقال مالك: يبطل صومه، ولا كفارة عليه. والراجح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم. وأخرج البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لو نودي بالصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم؛ إذا أراد الصيام قام، واغتسل، ثم أتم صيامه. ١ مسألة [٨]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟ قال ابن قدامة -رحمه الله-: إن كان في يومٍ واحدٍ، فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف عند أهل العلم. اهـ وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمعوا على أنَّ من وطِئَ في يوم واحد مرتين، أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ. ٢ مسألة [٩]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟ • فيها قولان: الأول: أنَّ عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب
١ انظر: «المغني» (٤/ ٣٧٩)، «المحلى» (٧٥٦). ٢ انظر: «المغني» (٤/ ٣٨٥)، «التمهيد» (٧/ ٢٥٩)، «المحلى» (٧٧١).
→ prev 4450 / 5956 next ←