5502 · ص548 · ج2
والمشهور عند الشافعية، ورجَّحه ابن المنذر، وقواه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.
والراجح أنَّ الدم إذا كان على صفات دم النفاس، أو الحيض، أنها تترك الصلاة، وهو ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله-، فقد قال كما في «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٤٠): وما تراه من حين تشرع في الطلق؛ فهو نفاس. ١
١ انظر «المغني» (١/ ٤٤٥)، «المجموع» (٢/ ٥٢١)، «الأوسط» (٢/ ٢٤٢).