2685 · ص198 · ج8
والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه.
والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم. ١
تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد. ٢
فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك. ٣
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٧٦) «الزاد» (٥/ ١٧٤ - ١٧٥).
٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٨٠).
٣ انظر: «المغني» (١٠/ ٧٩).