← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2685 · ص198 · ج8
والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه. والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم. ١ تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد. ٢ فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك. ٣
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٧٦) «الزاد» (٥/ ١٧٤ - ١٧٥). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٨٠). ٣ انظر: «المغني» (١٠/ ٧٩).
→ prev 2685 / 5956 next ←