← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3482 · ص292 · ج2
يَظْهَرُ أَنَّ عِلَّة كَرَاهِيَته المُحَافَظَة عَلَى اَلْخُشُوعِ أَوْ لِئَلَّا يَكْثُرَ اَلْعَمَلُ فِي اَلصَّلَاةِ. اهـ قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور، وهو الكراهة. والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التحرك في الصلاة بما هو أكثر من مسح الحصى، كحمله أمامة بنت زينب إذا قام في الصلاة، ووضعها إذا سجد، وصعوده على المنبر، ونزوله عنه، ومساعاته للشاة حتى ألزق بطنه بالحائط، فهذا يدل على أنَّ النهي للكراهة، والله أعلم.
→ prev 3482 / 5956 next ←