← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3677 · ص315 · ج9
يستحق نفس النسبة من قيمته، فلو قطعت يده؛ استحق نصف القيمة، وهكذا في غير اليد. • وقال أحمد في رواية وحُكي عن مالك: يستحق ما نقصت قيمته، لكن قيده مالك في غير الموضحة، والمنقلة، والهاشمة، والجائفة. والقول الأول قريب. ١
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٨٣ - ١٨٤).
→ prev 3677 / 5956 next ←