← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4042 · ص360 · ج1
وأَجْزَأَهُ، وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر وَبَعْض الْحَنَابِلَة: لَا يُجْزِئ، وَمَحَلّ هَذَا الِاخْتِلَاف حَيْثُ كَانَتْ الْيَد تُبَاشِر ذَلِكَ بِآلَةٍ غَيْرهَا كَالْمَاءِ وَغَيْره، أَمَّا بِغَيْرِ آلَة فَحَرَام غَيْر مُجْزِئ بِلَا خِلَاف، وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ كَالْيُمْنَى، وَالله أَعْلَم. قلتُ: الراجح أنَّ الاستنجاء باليمين -مع حرمته- يجزئ؛ لأنَّ العبرة بالإنقاء، وقد حصل، وإزالة النجاسة معناه معقول، وليس تعبديًّا محضًا، والله أعلم.
→ prev 4042 / 5956 next ←