← المكتبة ▭ 1 page
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4529 · ص419 · ج2
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: الإسرار، أو الجهر بالبسملة. • هذه المسألة مما كَثُرَ فيها النزاع بين الفقهاء، حتى ألفوا فيها مصنفات، فممن أفردها بالتصنيف: ابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر، وآخرون. وسأذكر في هذه المسألة أصح، وأشهر ما عند الفريقين من الأدلة: فأما القائلون بالإسرار بالبسملة فاحتجوا بحديث أنس المذكور في الباب، وبحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (٣٩٥)، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي»، واحتجوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (٥٩٩): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا قام في الركعة الثانية استفتح القراءة بـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ولم يسكت. واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- في «صحيح مسلم» (٤٩٨): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وقالوا: هذا هو عمل كبار الصحابة، كما حكاه أنس عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وذكره ابن المنذر عن علي، وعمار، بإسناد فيه: شريك القاضي، وهو سيء الحفظ، وذكره عن ابن مسعود، بإسناد فيه: سعيد بن المرزبان، وهو ضعيفٌ.
4530 · ص419 · ج3
يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره. اهـ قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لعدم أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغسلهما مرتين. ١ مسألة [١٠]: هل يضفر شعر الميتة؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٩٣): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ شَعْرَ الْمَيِّتَةِ يُغْسَلُ، وَإِنْ كَانَ مَعْقُوصًا؛ نُقِضَ، ثُمَّ غُسِلَ، ثُمَّ ضُفِّرَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، قَرْنَيْهَا، وَنَاصِيَتَهَا، وَيُلْقَى مِنْ خَلْفِهَا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُضَفَّرُ، وَلَكِنْ يُرْسَلُ مَعَ خَدَّيْهَا. اهـ قال أبو عبد الله غفر الله له: والصواب قول الجمهور -وهو الأول-؛ لحديث أم عطية المذكور في الكتاب.
١ وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨١)، «الأوسط» (٥/ ٣٤٠).
→ prev 4529–4530 / 5956 next ←