← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4939 · ص468 · ج3
واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تُدْعَى صلاة كما في حديث الكتاب، وكما قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة:٨٤]، فسماها صلاةً، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلُّوا على صاحبكم»، وقال: «من صلى على جنازة» ١، وغيرها من الأدلة. والصلاة تُشتَرط لها الطهارة؛ لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:٦] الآية، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور». ٢
١ سيأتي في الكتاب برقم (٥٥٤)، واللفظ المذكور في بعض طرقه. ٢ انظر: «المجموع» (٥/ ٢٢٣).
→ prev 4939 / 5956 next ←