← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4997 · ص475 · ج5
• فذهب أحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، والثوري إلى أنه يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، وفيما أذن له فيه. • وذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية إلى أنه لا يصح مطلقًا. والقول الأول أصح، والله أعلم، واشترط أصحابه أن لا يحصل في بيع الصبي غبن فاحش. تنبيه: أجاز أحمد، وإسحاق بيع وشراء الصبي للشيء اليسير، ولو بدون إذن الولي، وهو قولٌ حسن. ١
١ انظر: «المغني» (٦/ ٣٤٧)، «المجموع» (٩/ ١٥٨).
→ prev 4997 / 5956 next ←