← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5035 · ص480 · ج2
اليدين أيضًا، والأصح عنه أنه يجوز في اليدين. قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور؛ قياسًا على الخُفين، والركبتين، وعلى القفازين، وقد علَّق البخاري في «صحيحه» عن الحسن، أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة، ويداه في كُمِّه. ثم استدل بحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كُنَّا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيضع أحدنا طرف الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود، فيسجد عليه. وهو في «صحيح مسلم» أيضًا برقم (٦٢٠). ١
١ وانظر: «المغني» (٢/ ١٩٧)، «الفتح» لابن رجب (٢/ ٢٦٦ - ).
→ prev 5035 / 5956 next ←