← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5181 · ص499 · ج5
وابن المنذر. • وذهب الحنابلة إلى أنَّ القول قول المشتري مع يمينه. • وعن أحمد: أن البائع يحلف أن العيب لم يكن حادثًا عنده، ويأخذ المشتري السلعة، وليس له حق. وقد رجَّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قول الجمهور. ١ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرحه» (٨/ ٣٢٦): ولكن يجب أن نعلم أنَّ كل من قلنا: (القول قوله)؛ فإنه لابد من اليمين، وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اليمين على المدَّعى عليه»، وفي لفظ: «على من أنكر». ٢ فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ» (٣/ ٤٧٩): والضابط أنَّ كل من ادَّعى خلاف الأصل؛ فهو مُدَّعِي يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل؛ فهو مُنْكِر، وعليه اليمين. اهـ تنبيه: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهو: (رضا الطرفين بالبيع والشراء).
١ انظر: «الشرح الممتع» (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٦)، «البيان» (٥/ ٣٧٢)، «الأوسط» (١٠/ ٢٥٥). ٢ انظر تخريجه في «البلوغ» رقم (١٤٠٧).
→ prev 5181 / 5956 next ←