← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5376 · ص525 · ج5
القول هو اختيار البخاري، فقد بوَّب في «صحيحه» [باب بيع المكاتب إذا رضي]. وهو قول ربيعة، واختاره ابن عبد البر. تنبيه: الذين يقولون بجواز بيع المكاتب يقولون بعدم فسخ الكتابة بالبيع، ولا يجوز إبطالها بالإجماع، نقله ابن المنذر، وابن قدامة، ويبقى على كتابته إذا شاء عند المشتري كما كان عند البائع؛ فإن عجز فهو عبد للمشتري، وإن أدَّى؛ عتق وولاؤه له، وإن لم يعلم المشتري كونه مكاتَبَا؛ فله الفسخ. ١
١ انظر: «المغني» (١٤/ ٥٣٥ - ٥٣٧)، «الفتح» (٢٥٦٤)، «تفسير القرطبي» (١٢/ ٢٥٠)، «المجموع» (٩/ ٢٤٧)، «التمهيد» (١٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣) ط/مرتبة.
→ prev 5376 / 5956 next ←