5392 · ص527 · ج8
صح لما كان هناك فرقًا بين التعميم والتخصيص.
• المذهب الرابع: التوقف. وهو رواية عن مالك، والثوري، وأبي عبيد.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. ١
١ انظر: «الفتح» [باب (٩) من كتاب الطلاق]، «المغني» (١٣/ ٤٨٨) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١٤) «المحلى» (١٩٧١) «زاد المعاد» (٥/ ٢١٦ - ).