← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
777 · ص223 · ج9
١١٧١ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ. ١ الحكم المستفاد من الحديث استدل الحنفية بهذا الحديث على أنَّ المسلم يقتل بالذمي، وهو حديث ضعيف، وخالفهم الجمهور كما تقدم. واستدلوا بالحديث المتقدم برقم (١١٦٢)، وفيه: «ولا يقتل مسلم بكافر».
١ ضعيف. أخرجه مرسلًا عبدالرزاق (١٠/ ١٠١) عن الثوري عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني فذكره بنحوه. وأخرج الموصول الدارقطني (٣/ ١٣٤ - ١٣٥)، من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني عن ابن عمر فذكره. قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم. اهـ «السنن» (٣/ ١٣٥).
→ prev 777 / 5956 next ←