15227 · ص518 · ج17
١٦ - {فَلَا يَصُدَّنَّكَ}
يصرفنك (١) {عَنْهَا} يعني: عن الإيمان بالساعة (٢).
{مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} مراده (٣).
{فَتَرْدَى} فتهلك (٤).
١٧ - {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧)}
١٨ - {قَالَ هِيَ عَصَايَ}
وكانت لها شعبتان، وفي أسفلها سنان، واسمها نبعة في قول مقاتل (٥).
{أَتَوَكَّأُ} أعتمد عليها إذا مشيت، وإذا عييت، وعند الوثبة والقفزة (٦).
(١) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٢٦٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١١/ ١٨٥، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢٦٦.
(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٢٦٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١١/ ١٨٥، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢٦٦.
(٣) من (ب)، (ج)، وهو في "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٢٦٨، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢٦٦.
(٤) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٦/ ١٥٣، "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٢٦٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١١/ ١٨٥، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢٦٦.
(٥) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٢٦٨، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢٦٦.
(٦) في الأصل و (ب): الظفرة، والأثر أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٥٥ قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: ثنا علي بن الحسن قال: ثنا حسين قال: سمعت عكرمة بنحوه. =
15228 · ص518 · ج18
الخيرات مَنْ هم فقال عَزّ من قائل:
٥٧ - {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧)}
٥٨ - {وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨)}
٥٩ - {وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩)}
٦٠ - {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا}
يعطوان ما أعطوا من الزكوات والصدقات (١).
هذِه قراءة العامة، وقراءة أهل الأمصار (٢)
(١) وهذا قول مقاتل كما في "تفسيره" ٣/ ١٦٠، ونسبه إليه ابن حبيب في "تفسيره" ٢٠٤/ أ، والحيري في "الكفاية" ٢/ ٥٢/ أ.
وأخرج الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٣٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ قال: الزكاة.
وقال الطبري في "جامع البيان" أَيضًا وخصوه بهذا؛ لأن الإيتاء مستعمل غالبًا في المال، وقد ورد قول آخر وهو ما أخرج الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٣٢ عن الحسن قال: يعملون ما عملوا من أعمال البر. وروي نحوه عن ابن عباس.
انظر: "تفسير القرآن" لعبد الرَّزّاق ٢/ ٤٦، "تفسير ابن حبيب" ٢٠٤/ أ، "الكفاية" للحيري ٥٢/ ٢/ أ.
وهذا القول أعم من الذي ذكره المصنف، ويدل عليه أَيضًا حديث عائشة رضي الله عنها الآتي فيه: ولكنه هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق. فحمل الآية على العموم وعدم تخصيصها بالزكوات والصدقات أولى.
(٢) وهي من الإيتاء، أي: يعطون ما أعطوا.
انظر: "جامع البيان" للطبري ١٨/ ٣٣، "البحر المحيط" لأبي حيان ٦/ ٣٧٩، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٨/ ٣٥٢ - ٣٥٣.