← المكتبة ▭▭ 2 pages
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
الثعلبي التفسير 427 هـ
A− A+
3865 · ص131 · ج11
{وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. ٣ - قوله - غز وجل -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وهي: كل ما له نفس سائلة، مما أباح الله أكلها، فارقها روحها بغير تذكية (١)، وإنَّما قلنا: نفس سائلة، لأنَّ السمك، والجراد ميتتان، وهما حلال (٢). {وَالدَّمُ} أُجمل هنا، وفسِّر في آية أخرى، فقال عز من قائل: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (٣) لأنَّ الكبد، والطحال دمان، وهما حلال. [١٢١٤] أخبرنا (ابن فنجويه) (٤)، ثنا أبو سعيد أحمد بن علي بن
= التخريج: أخرجه مسلم كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم (٢٥٥٣)، والترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في البر والإثم (٢٣٨٩)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٩٢، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٢/ ١٢٣ (٣٩٧)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن النواس به. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، عند أحمد في "المسند" ٤/ ١٩٤ (١٧٧٤٢)، وواثلة عند الطّبرانيّ في "المعجم الكبير" ٢٢/ ٨١ (١٩٧). (١) انظر: "الكليات" للكفوي (ص ٨٥٩). وأول من استخدم مصطلح النَّفس السائلة هو إبراهيم النَّخعيُّ. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٥٣. وهم يقصدون بالنفس السائلة الدم. انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٤١. (٢) في (ت): حلالان. (٣) الأنعام: ١٤٥. (٤) في (ت): (أبو عبد الله بن الحسين بن محمَّد بن الحسين الدينوري) وهو صدوق، كثير الرِّواية للمناكير.
→ prev 3865 / 16476 next ←