8459 · ص285 · ج29
قال أبو حاتم: لا يجوز ذلك، ولو جاز فيه (١) لجاز في الصيام والقيام (٢).
٢٦ - {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)}.
* * *
= البشر" ٢/ ٦٠٦، وهي قراءة متواترة.
(١) في (س): ذلك.
(٢) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢٠/ ٣٨، والشوكاني في "فتح القدير" ٥/ ٥٠٣.