2784 · ص94 · ج30
في الصلوات، والاسم (١) الأعظم في الأسماء، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة (٢)، وغضبه في المعاصي، ورضاه في الطاعات، وقيام الساعة في الأوقات رحمة منه وحكمة والله أعلم (٣).
الباب الثالث: في علاماتها وأماراتها:
[٣٥٨٠] أخبرنا أبو عمرو (٤) (أحمد بن أُبيَّ) (٥) الفراتي (٦)،
= الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (٦٢٧) عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا" ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء.
(١) في (ب)، (ج): واسمه.
(٢) اختلف أهل العلم فيها على اثنين وأربعين قولًا تجدها مبسوطهَ في "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ٤٢١. وقال ابن حجر: ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام. وحديث أبي موسى هو ما رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة (٨٥٣)، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة"، وأما قول عبد الله بن سلام فقد رواه الترمذي في كتاب الجمعة، باب: ما جاء في الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة (٤٩١) وفيه أنه قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس.
قال ابن حجر: وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. المرجع السابق.
(٣) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٤٩٠، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢٠/ ١٣٧.
(٤) في الأصل: أبو محمد، وما أثبته من (ب)، (ج) وهو الصواب.
(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب)، (ج).
(٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.