← المكتبة ▭▭ 2 pages
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
الثعلبي التفسير 427 هـ
A− A+
5643 · ص191 · ج11
وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما، و {إِلَى} بمعنى (مع) (١)، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (٢)، وقوله: {فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} (٣)، وقوله: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} (٤). {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} واختلف الفقهاء فِي قدر الواجب من مسح الرأس: فقال مالك، والمزني: مسح جميع الرأس فِي الوضوء واجب (٥)، وجعلا الباء بمعنى التعميم، كقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، وقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٦). وقال أبو حنيفة: مسح ربع الرأس واجب (٧). وقال أبو يوسف: نصف الرأس (٨). وقال الشَّافعيّ: يجوز (٩) الاقتصار على أقل من ربع الرأس، فإذا مسح مقدار ما يسمى مسحًا أجزأه، واحتج بقوله {وَامْسَحُوا
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ١٧٢. (٢) النساء: ٢. (٣) التوبة: ١٢٥. (٤) الصف: ١٤. (٥) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٢٤. (٦) الحج: ٢٩. (٧) وهو مقدار الناصية عند الأحناف. وانظر: "الهداية" للمرغيناني مع شرحها "فتح القدير" لابن الهمام ١/ ١٣. (٨) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/ ٣١. (٩) من (ت)، وقول الشَّافعيّ موجود فِي "الأم" للشافعي ١/ ٤١ بمعناه.
→ prev 5643 / 16476 next ←