← المكتبة ▭▭ 2 pages
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
الثعلبي التفسير 427 هـ
A− A+
6546 · ص221 · ج19
(قوله - عَزَّ وَجَلَّ -) (١): {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} اختلفوا فيه: فقال بعضهم: الخطاب للموالي، وهو أن يحط له من مال كتابته (٢) شيئًا. ثم اختلفوا في ذلك الشيء: فقال قوم: هو ربع المال، وهو قول علي - رضي الله عنه - (٣)، وإليه ذهب
= ١ - فعل الصحابة - رضي الله عنهم - فقد روي عن جماعة منهم أنهم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم أنَّه عقدها حالة ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه. ٢ - أن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال فكان من شرطه التأجيل، فلو لم يقدر على أدائه في الحال انفسخ العقد وبطل المقصود. ٣ - أنَّه يفارق البيع؛ لأن المشتري يملك البيع والعبد لا يملك شيئًا وما في يده لسيده، فكيف يعطي ما يكاتب عليه حالًا؟ ٤ - أنَّه لو جازت حالة فليست كتابة وإنما هو عتق على صفة كتابة. انظر: "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٤٤٩، "الإنصاف" للمرداوي ٧/ ٤٤٩، "المهذب" للشيرازي ٢/ ١٠، "نهاية المحتاج" للرملي ٨/ ٤٠٥، تكملة "المجموع" للمطيعي ١٦/ ٢١، "شرح السنة" للبغوي ٩/ ٣٧٤، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣٨٣، "الاستذكار" لابن عبد البر ٢٣/ ١٩٦. (١) ساقط من الأصل، والمثبت من (م)، (ح). (٢) في (ح): الكتابة. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٨٥، وفي "المصنف" ٨/ ٣٧٥، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٣٦٩، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٢٩، والبستي في "تفسيره" (٩٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٢٩، وآدم في "تفسير مجاهد" (٤٩٢)، والضياء في "الأحاديث المختارة" ٢/ ١٩٤ (٥٧٥). وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٨٣ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. وانظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٦، "تفسير ابن فورك" =
→ prev 6546 / 16476 next ←