← المكتبة ▭ 1 page
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
الثعلبي التفسير 427 هـ
A− A+
7313 · ص247 · ج11
وقال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والحكم: من كان له بيت وخادم وامرأة فهو ملك (١). وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله رجل فقال: ألسنا متفقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء، قال: إن لي خادمًا قال: فأنت من الملوك (٢). [١٢٥٣] أخبرنا أبو الطيب سهل بن محمَّد بن سليمان العجلي (٣)، أخبرني أبو علي الرفاء (٤) قال: حدثنا عبد الله بن وهب الحافظ (٥) قال: ثنا عبد الله بن هانئ (٦) قال: ثنا أبي (٧)، ثنا إبراهيم بن أبي عبلة (٨)، عن
(١) أخرج أقوالهم الطبري في "جامع البيان" ٦/ ١٦٩، وأخرج قول ابن عباس أيضًا عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٨٧، وأخرج قول الحكم أيضًا سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٤٥٠ (٧٢٥). (٢) أخرجه سعيد في "سننه" ٤/ ١٤١٥، (٧٢٦)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق (٢٩٧٩)، والطبري في "جامع البيان" ٦/ ١٦٩، والواحدي في "الوسيط" ٢/ ١٧٢. (٣) إمام وقته، متفق على علمه وديانته. (٤) أبو علي حامد بن محمَّد الرفاء، ثقة، صدوق. (٥) عبد الله بن محمَّد بن وهب الدينوري، متروك. (٦) عبد الله بن هانئ، متهم بالكذب. (٧) هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، روى عن إبراهيم، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/ ٥٨٣، وقال: ربما أغرب. (٨) ثقة. =
7314 · ص247 · ج12
١٤٦ - {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا} يعني: اليهود {حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}: وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: الإبل والنعام والأوز والبط (١). وقال ابن زيد: هو الإبل فقط (٢). وقال القتيبي: هو (٣) كلُّ ذي مخلب من الطيور (٤)، وكل ذي حافر من الدواب، وحكاه عن (٥) بعض المفسِّرين (٦). وقيل (٧): سمّي الحافر ظُفُرًا؛ على الاستعارة (٨).
(١) "جامع البيان" ٨/ ٧٢ - ٧٣، ورواه عن ابن عباس وسعيد ومجاهد وقتادة والسدي، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٥/ ١٤١٠، وما بعدها. (٢) "جامع البيان" ٨/ ٧٣. قال أبو حيان في "البحر المحيط" ٤/ ٢٤٥: وضعف هذا التخصيص. (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): الطير. (٥) في (ت): عنه. (٦) "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (١١٦)، وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٩، "بحر العلوم" للسمرقندي ١/ ٥٠٩, ٥١٠. قال الرازي: أما حمل الظفر على الحافر، فبعيدٌ من وجهين: الأول: أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرًا. والثاني: أنه لو كان الأمر كذلك، لوجب أن يقال: إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر، وذلك باطل، لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم مع حصول الحافر لهما. "التفسير الكبير" ١٣/ ١٨٣. (٧) في (ت): وقال. (٨) "معالم التنزيل" ٣/ ٢٠٠. وقال الحكيم الترمذي: الحافر: ظفر، والمخلب: =
→ prev 7313–7314 / 16476 next ←