← المكتبة ▭ 1 page
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
الثعلبي التفسير 427 هـ
A− A+
11707 · ص395 · ج20
وقرأ ابن محيصن (١) وفضالة بن عبيد (٢): (فزعا) بالزاي والعين (٣) من غير ألف (٤). {إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ} قال بعضهم: الهاء في قوله (٥): {بِهِ} (٦) راجعة إلى موسى -عليه السلام- (٧)، ومعنى الكلام: إن كادت (٨) لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها (٩). [٢١٢٦] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (١٠)، أخبرني مكي بن عبدان (١١)، أنا عبد الرحمن بن بشر (١٢)، نا سفيان (١٣)، عن أبي
(١) لم يرد هذا الاسم في (س). (٢) في (س) بزيادة: ومحمد بن السميفع وأبو العالية وابن محيصن. (٣) في (س) بزيادة: المهملة. (٤) في (س) بزيادة: أي خائفًا عليه أن يقتل. قلتُ: القراءة شاذة. انظر: "المحتسب" لابن جني ٢/ ١٩٢، "مختصر في شواذ القرآن" لابن خالويه (١١٣)، "البحر المحيط" لأبي حيان ٧/ ١٠٢، "معجم القراءات" للخطيب ٧/ ١٢. (٥) ساقطة من (س). (٦) ساقطة من الأصل. (٧) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٠/ ٣٧. (٨) في (س) بزيادة: ما شهدت إلَّا تُظهر. (٩) انظرت "جامع البيان" للطبري ٢٠/ ٣٧ نسبه لابن عباس. (١٠) ساقطة من (س) وهو لم يذكر بجرح أو تعديل. (١١) المحدث الثقة المتقين. (١٢) ابن الحكم العبدي، أبو محمَّد النيسابوري. ثقة. (١٣) ابن عيينة، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار.
11708 · ص395 · ج21
قال: وكان على والزبير يضربان أعناق بني قريظة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس هناك. وروى محمد بن إسحاق، عن الزهري، أن الزبير بن باطا القرظي، -وكان يكنى أبا عبد الرحمن-كان قد مر على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية يوم بعاث أخذه فجزَّ ناصيته ثم خلى سبيله، فجاء يوم قريظة وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ ، قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي، فقال: إن الكريم يجزي الكريم. قال: ثمَّ أتى ثابت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، قد كانت للزبير عندي يد، وله عليّ منة، قد أحببت أن أجزيه بها، فهب لي دمه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك" فأتاه فقال له: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد وهب لي دمك، قال: شيخ كبير لا أهل له، ولا ولد فما يصنع بالحياة، فأتى ثابت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أهله وولده؟ قال: "هم لك" فأتاه قال له: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أعطاني امرأتك وولدك، فهم لك. قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ ، فأتى ثابت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ماله، قال: "هو لك". فأتاه فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أعطاني مالك، فهو
= الجاني عمدًا يقتل قصاصًا، ووجوب القصاص على الذي يقتل المسلم، وأيضًا ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات، لأنها قتلته برحى، طرحتها عليه ولا يختص بالمحددات، وجواز قتل الجاني على صفة غير التي قتل بها، لأنها طرحت عليه رحى، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فضربت عنقها، والله أعلم.
→ prev 11707–11708 / 16476 next ←