9551 · ص322 · ج26
وقال الشعبي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء وعلى يده ثوب قطري (١).
وروى عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه ثم يغمسن أيديهن فيه (٥).
وقال الكلبي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشترط على النساء وعمر - رضي الله عنه - يصافحهن (٦).
واختلف المفسرون في معنى المعروف، فقال القرظي: المعروف هو الذي لا معصية فيه (٧)، وقال الربيع: كل ما وافق طاعة الله فهو
= التخريج:
أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن، باب: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} (٤٨٩١) من طريق ابن شهاب عن عمه عن عروة به بمعناه، ومسلم كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء (١٨٦٦)، وأخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٢٧٨، كلاهما أخرجاه من طريق ابن شهاب عن عروة به بمعناه.
وأخرجه الواحدي في "الوسيط" ٤/ ٢٨٨، وأخرجه البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ١٠٢، كلاهما أخرجاه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به بنحوه.
(١) انظر: "النكت والعيون" للماوردي ٤/ ٥٢٤.
(٢) صدوق.
(٣) شعيب بن محمد، صدوق، ثبت سماعه من جدِّه.
(٤) عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي مشهور.
(٥) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ١٧/ ١٤٩ (٣٧٦) من حديث عروة بن مسعود الثقفي بنحوه. وانظر: "مجمع الزوائد" للهيثمي ٦/ ٣٩، "تاريخ الرسل والملوك" للطبري ٢/ ١٦١، "النكت والعيون" للماوردي ٥/ ٥٢٤.
(٦) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٧١.
(٧) لم أجد هذا القول.
9552 · ص322 · ج27
وقال قتادة: حبل القلب (١).
وقال مجاهد: الحبل الَّذي في الظهر (٢).
وقيل: هو عرق من العلباء والحلقوم (٣).
٤٧ - {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)}
مانعين، يحجزوننا عن عقوبته وما نفعله به، وإنما جمع وهو فعل واحد، ردا على معناه، كقوله: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} (٤).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لن (٥) تحل الغنائم لأحد أسود الرأس قبلكم" (٦).
= وقال البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢١٥: هو قول أكثر المفسرين. واختاره ابن قتيبة في "غريب تفسير القرآن" (ص ٤٨٤).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٣١٥، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٤١٣، والطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٦٧.
(٢) أخرجه عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٤١٣، والطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٦٧.
(٣) قاله الكلبي: ذكره الماوردي في "النكت والعيون" ٦/ ٨٧، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ٢٧٦ وفيه قوله:
والعلباء: عصب العنق، وهما علباوان بينهما ينبت العرق.
(٤) البقرة: ٢٨٥. وانظر: "معاني القرآن" للفراء ٣/ ١٨٣، "جامع البيان" للطبري ٢٩/ ٦٨ والمذكور نص عبارته في "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ٢١٨، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٢١٥.
(٥) في (ت): لا.
(٦) لم أجده في شيء من كتب السنة.
وذكره الفراء في "معاني القرآن" ٣/ ١٨٣ ولفظه: وذكر الأعمش في حديث النبي =