← المكتبة ▭ 1 page
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير
الثعلبي التفسير 427 هـ
A− A+
15483 · ص529 · ج12
[١٣٨٧] سمعت أبا القاسم الحسن بن محمَّد النيسابوري (١)، يقول: سمعت أبا جعفر محمَّد بن أحمد بن سعيد الرازي (٢) يقول: سمعت العباس بن حمزة (٣) يقول: سمعت ذا النون المصري (٤) يقول: أبى الله أن يكرّم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن (٥). {وَإِنْ يَرَوْا} يعني هؤلاء المتكبّرين {كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا}) (٦)، وقرأ مالك بن دينار: (وإن يُروا) بضم الياء (٧). أي: يفعل ذلك بهم. {سَبِيلَ الرُّشْدِ} طريق الهدى والسداد {لَا يَتَّخِذُوهُ} لأنفسهم {سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ} يعني الضلال والهلاك {يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا}. وقرأ مجاهد وحميد وطلحة والأعمش ويحيى (٨) وحمزة والكسائي وخلف (٩): (الرَشَد)، بفتح الراء والشين،
(١) قيل: كذبه الحاكم. (٢) ضعفه الدارقطني. (٣) أبو الفضل النيسابوري، وثقه الحاكم. (٤) الزاهد شيخ الديار المصرية، كان واعظًا. (٥) [١٣٨٧] الحكم على الإسناد: أبو القاسم تكلم الحاكم فيه، والرازي ضعيف. التخريج: ذكره النسفي في "مدارك التنزيل" ١/ ٤٤٠ عنه. (٦) من (ت) و (س). (٧) ذكره الزمخشري في "الكشاف" ٢/ ٥٠٩، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٢/ ٤٥٤ كلاهما عنه، وهي قراءة شاذة. (٨) من (ت). (٩) من (ت) و (س).
15484 · ص529 · ج14
يوسف منه بعشرين دينارًا، وزوج نعل، وثوبين أبيضين (١). وقال وهب بن منبه: قدمت السيارة بيوسف مصر، فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع، فترافع الناس في ثمنه وتزايدوا حتَّى بلغ ثمنه وزنه مِسْكًا ووَرِقًا وحريرًا، فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن (٢). فذلك ٢١ - قوله تعالى {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ} فإن قيل: كيف أثبت الله تعالى الشراء في قوله: {وَشَرَوْهُ} {اشْتَرَاهُ} ولم ينعقد عليه البيع؟ فالجواب: إن الشراء هو المماثلة، فلما ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: اشتراه على التوسع (٣) (٤)، كقوله {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} الآية (٥). فلما اشتراه قطفير وأتى به منزله، قال لامرأته واسمها راعيل بنت
(١) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب)، "زاد المسير" لا بن الجوزي ٤/ ١٩٨. وقاله مقاتل، انظر: "النكت والعيون" للماوردي ٣/ ١٩، "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب). (٢) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "زاد المسير" لابن الجوزي ٤/ ١٩٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ١٥٨. (٣) بمعنى أن ذلك استبدال إذا لم يكن عقدًا مثل قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ} [البقرة: ١١٦]. انظر: "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ١٥٨. (٤) في (ك): التوسعة. (٥) التوبة: ١١١.
→ prev 15483–15484 / 16476 next ←